الشهيد الثاني
142
مسالك الأفهام
باذل ، وجب عليه الحج لزوال المانع . نعم لو قال له : أقبل وادفع أنت ، لم يجب . وطريق البحر كطريق البر ، فإن غلب ظن السلامة ، وإلا سقط . ولو أمكن الوصول بالبر والبحر ، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا . وإن اختص أحدهما تعين . ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض .
--> ( 1 ) المراد به ظاهرا اطلاقات الأمر بالحج من الكتاب والسنة .